السيد عبد الأعلى السبزواري

27

مواهب الرحمن في تفسير القرآن

والممسوح والممسوح به ، وتدلّ عليه الروايات البيانيّة وغيرها التي تبيّن كيفيّة تيمّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، كما سيأتي في البحث الروائي . وإنّما اكتفى القرآن الكريم بذكر تيمّم بالصعيد الطيب وذكر الممسوح به والماسح ، واستغنى عن ذكر الضرب على الصعيد أو مسّه بباطن الكفين ، لأجل التفنّن في العبارة والبراعة فيها ، إلّا أنّ الأسلوب يدلّ على ما ذكرناه كما عرفت ، والضمير في « منه » يرجع إلى الصعيد . واختلف في « من » فقيل : إنّها تبعيضيّة ، أي : ببعض الصعيد بما علق باليدين من تراب وغبار ، فتدلّ الآية الشريفة على اشتراط العلوق ، أي : بقية الصعيد على اليدين ، فلا يصحّ التيمّم إن لم يكن عليهما بقيّة منه . وقيل : إنّها ابتدائيّة ، أي : يجب التيمّم مبتدأ من الصعيد . والحقّ : أنّه لا فرق بين أن تكون ( من ) تبعيضيّة أو ابتدائيّة في عدم استفادة العلوق باليدين في التيمّم ، فإنّ التيمّم ببعض الصعيد أو مبتدأ منه باعتبار كونه مورد ضرب اليدين أو الاعتماد عليه ، أجنبي عن تعلّقه باليدين ، إلّا أن يستفاد بضميمة القرائن الخارجيّة ، ولعلّ ما ورد في بعض الروايات من عدم اشتراط العلوق إشارة إلى ما ذكر . وبالجملة : أنّ الآية المباركة تدلّ على وجوب ضرب اليدين على الصعيد وكونه موردا لاعتمادهما ، بلا فرق بين أن يكون مبتدأ أو يكون الضرب على بعضه ومسحهما على بعض الوجه وبعض اليدين ، كما تدلّ عليه الروايات البيانيّة ، وسيأتي نقل بعضها . قوله تعالى : ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ . بيان لقاعدة من القواعد التسهيليّة الامتنانيّة التي بنيت عليها الشريعة السمحاء ، وتمسّك بها الفقهاء في مواضع كثيرة في الفقه ، وأسموها ب « قاعدة نفي الحرج » ، وتعتبر من إحدى الحكم في تشريع الطهارات الثلاث التي سيذكرها جلّ